نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ بإصدار قانون الوكالات التجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية (المادة ٧ منه)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تعدل الفقرة (أ) من المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ المشار إليه والخاصة بالتاجر الفرد لتصبح كالآتي:
(أ) أن يكون عماني الجنسية أصلا أو مضى على تجنسه بها ثلاث سنوات ميلادية وأن تكون إقامته العادية في عمان.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م.
1984/82 82/1984 84/82 82/84 ١٩٨٤/٨٢ ٨٢/١٩٨٤ ٨٤/٨٢ ٨٢/٨٤