التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية والنظام الأساسي المرافق لها

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٧٤.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٧٤ بتعديل الفقرة (٣) من المادة (٢) من قانون الجنسية العماني رقم (١) لسنة ١٩٧٢

تحميل تحميل

بعد الاطلاع على قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ وبناء على ما عرضه معالي وزير الداخلية والعدل على صاحب الجلالة السلطان المعظم.

فقد تقرر مايلي

المادة ١

تعدل المادة ٢ فقرة ٣ من القانون كالآتي:

أن يسبق طلبه إقامة فعلية متواصلة وشرعية في عمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا مانع من أن يترك البلد بين حين وآخر في مهماته الخاصة على أن لا تكون فترة غيابه في سنة تتجاوز الشهرين، أما إذا كان متزوجا بعمانية فتخفض مدة الإقامة إلى خمس سنين بعد الزواج.

المادة ٢

ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٧ صفر ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٢ مارس ١٩٧٤م

حمد بن حمود
وزير شؤون الديوان السلطاني

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٤م.
1974/11 11/1974 74/11 11/74 ١٩٧٤/١١ ١١/١٩٧٤ ٧٤/١١ ١١/٧٤

التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ٥ / ٧٤ بمنح سلف لبناء مساكن خاصة للمستحقين من موظفي الدولة المدنيين

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١) الصادر في ١٦ / ٣ / ١٩٧٤م

1974/5 5/1974 74/5 5/74 ١٩٧٤/٥ ٥/١٩٧٤ ٧٤/٥ ٥/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٧٤ بإصدار قانون الجزاء العماني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

حيث إن البلاد بحاجة إلى قانون جزاء يرتب علاقات الأفراد فيما بينهم ويحدد واجباتهم تجاه المجتمع والحق العام فقد أصدرنا قانون الجزاء العماني.

ينشر هذا القانون في ملحق الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ محرم ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٦ فبراير ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ٤ / ٧٤ بتعيين مدير عام لدائرة المالية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٧٤م

1974/4 4/1974 74/4 4/74 ١٩٧٤/٤ ٤/١٩٧٤ ٧٤/٤ ٤/٧٤

التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ٣ / ٧٤ بإلغاء الضريبة الجمركية على المواد النفطية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٧٤م

1974/3 3/1974 74/3 3/74 ١٩٧٤/٣ ٣/١٩٧٤ ٧٤/٣ ٣/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٧٤ بخصوص إعادة تنظيم دائرة الحسابات والخزينة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة فقد قررنا إعادة تنظيم دائرة الحسابات والخزينة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تسمى هذه الدائرة بدائرة المالية بدلا من دائرة الحسابات والخزينة.

المادة ٢

تقع مسؤولة هذه الدائرة على مستشار الشؤون المالية.

المادة ٣

تستقل دائرة تدقيق الحسابات عن دائرة المالية وتكون تحت مسؤولية وزارة شؤون الديوان السلطاني.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٩ محرم ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٢ فبراير ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٧٤م.
1974/6 6/1974 74/6 6/74 ١٩٧٤/٦ ٦/١٩٧٤ ٧٤/٦ ٦/٧٤

التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ٢ / ٧٤ بتعيين مستشار للشؤون المالية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٧٤م

1974/2 2/1974 74/2 2/74 ١٩٧٤/٢ ٢/١٩٧٤ ٧٤/٢ ٢/٧٤

التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ١ / ٧٤ بإضافة فقرة (ج) إلى البند (١) من القرار السلطاني رقم ٤ / ٧٣

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٧٤م

1974/1 1/1974 74/1 1/74 ١٩٧٤/١ ١/١٩٧٤ ٧٤/١ ١/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٧٤ بخصوص وحدة الحفر سي-اي-ثورنتون

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نصدر المرسوم التالي سعيا لتعزيز الصالح العام ورفاهية المجتمع في سلطنتنا ومن أجل خير شعبنا العزيز،
حيث إن وحدة الحفر المتنقلة والذاتية التعلية المسماة “سي. اى. ثورنتون” قد جنحت إلى الأرض وأصبحت حطاما في مياه ساحل سلطنتنا في خليج صوقره وداخل مياهنا الإقليمية على مسافة حوالي ٢٥ ميلا بحريا إلى الجنوب من رأس مدركة وذلك في ١٩ آب (أغسطس) ١٩٧٣ أو حوالي ذلك التاريخ، وإن هذه الوحدة قد بقيت في هذا الموقع منذ ذلك التاريخ،
وحيث إن أصحاب وحدة الحفر وأجهزتها لم يبذلوا جهدا أو محاولة لإنقاذها بعد قيامهم بتنفيذ أولى لوحدة الحفر وأجهزتها السالفة الذكر، تاركينها في حيازتنا السليمة الخاصة، وتنازلوا عن كافة حقوقهم فيها وأبلغونا بتنازلهم هذا،
وحيث إن وجود وحدة الحفر وأجهزتها بصورة مستمرة في حالتها الحطامية، داخل المياه الإقليمية لسلطنتنا وعلى مسافة قريبة جدا من ساحل سلطنتنا، يشكل إزعاجا خطيرا يعرض للخطر سلامة الملاحة في بحرنا الإقليمي، ويهدد مياهنا وجونا وبرنا بالتلوث الشديد، كما يشكل خطرا على أرواح وصحة الأشخاص الذين يستخدمون المياه والجو والبر في جوار الوحدة والأجهزة استخداما مشروعا من أجل العمل أو الاستجمام، ويعرض كذلك الحياة الحيوانية والنباتية في المنطقة لخطر الإصابة بالضرر أو الدمار، وهو في جميع هذه النواحي يعرض للخطر رفاهة شعبنا وسعادة سلطنتنا،
وحيث إن من الضروري، تبعا لذلك، أن نعمل فورا على إزالة وحدة الحفر وأجهزتها المهجورة من موقعها الحالي، وأن تحقيق ذلك تحقيقا سريعا وفعالا يفرض علينا أن نعلن رسميا عن حيازتنا وملكيتنا لوحدة الحفر وأجهزتها.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

أ) يعلن عن التنازل كليا ولكافة الأغراض عن جميع الحقوق وأي منها مما يتمتع بها أي شخص، إن كان مؤسسة أو شخصا طبيعيا سواء أكانت تلك حقوق الملكية أو الحيازة أو الاستعمال أو غير ذلك، في وحدة الحفر المتنقلة والذاتية التعلية المسماة “سي. اى. ثورنتون” أو في أية أجهزة أو معدات ثابتة أو حمولة أو مواد أو بضائع موجودة في وحدة الحفر أو عليها أو ملحقة أو مثبتة بأي شكل كان بأي جزء من هذه الوحدة، ومما يتنافى مع حقوق سلطنتنا في الوحدة وأجهزتها وتوابعها السالفة الذكر كما هي محددة في هذه المرسوم.

ب) يعلن أن وحدة الحفر “سي. اى. ثورنتون” تقع لكافة الأغراض، في نطاق سلطنتنا وحيازتها ورعايتها وسيطرتها الخالصة دون سواها.

ج) يعلن أن كافة الأجهزة والمعدات الثابتة والحمولة والمواد والبضاعة الموجودة في وحدة الحفر “سي. اى. ثورنتون” أو عليها، أو ملحقة أو مثبتة بأي شكل كان بأي جزء من وحدة الحفر تقع، لكافة الأغراض، في نطاق ملكية سلطنتنا وحيازتها ورعايتها وسيطرتها الخالصة دون سواها.

د) إنه بموجب قانون الإنقاذ البحري أو بموجب أي مبدأ آخر من مبادئ القانون البلدي، أو الدولي الخاص أو البحري، ليس لأي شخص، الآن أو في المستقبل، أي حق أو ادعاء ضد شخصنا أو سلطتنا أو أي شخص آخر، سواء أكان مؤسسة أم شخصا طبيعيا، نمنحه أي حق أو منفعة في وحدة الحفر أو في أية أجهزة أو معدات ثابتة أو حمولة أو مواد أو بضاعة موجودة في وحدة الحفر أو عليها أو ملحقة أو مثبتة بأي شكل من الأشكال بأي جزء منها، وذلك بالاستناد إلى أي عمل يتصل – بأي شكل من الأشكال بوحدة الحفر أو بأي من هذه الأجهزة أو المعدات الثابتة أو الحمولة أو المواد أو البضاعة بغض النظر عن أية فائدة تعود من عمل كهذا على شخصنا أو سلطنتنا أو على أي شخص آخر ذي مصلحة.

المادة ٢

أ) لا يحق من الآن فصاعدا لأي شخص أن ينقذ أو ينقل أو يمس بأي شكل من الأشكال وحدة الحفر “سي. اى. ثورنتون” أو أية أجهزة أو معدات ثابتة أو حمولة أو مواد أو بضاعة موجودة في وحدة الحفر أو عليها أو ملحقة أو مثبتة بأي شكل كان بأي جزء منها أو أن يحاول أن ينقذها أو ينقلها أو يمسها وذلك بدون الحصول على إذن مسبق منا. كما لا يحق من الآن وصاعدا لأي شخص أن يقترب مسافة ٥٠٠ ياردة أو أقل من الوحدة أو أي من هذه الأجهزة أو المعدات الثابتة أو الحمولة أو المواد أو البضاعة دون الحصول على اذن مسبق منا.

ب) يتعرض أي شخص يرتكب من الآن فصاعدا أية مخالفة للبند (أ) للسجن مدة أقصاها خمس (٥) سنوات أو لغرامة لا تتجاوز ألف ريال عماني (١,٠٠٠ ر.ع) أو لكلا العقوبتين.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح مفعوله ساريا سريانا تاما فور هذا النشر.

صدر في: ١٢ محرم ١٣٩٤هـ
الموافق: ٥ فبراير ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٧٤م.

1974/5 5/1974 74/5 5/74 ١٩٧٤/٥ ٥/١٩٧٤ ٧٤/٥ ٥/٧٤