التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٧٤ بإلغاء الضرائب الجمركية على الصادرات التي لا تتعارض واحتياجات الاستهلاك المحلي

1974/52 52/1974 74/52 52/74 ١٩٧٤/٥٢ ٥٢/١٩٧٤ ٧٤/٥٢ ٥٢/٧٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

تحقيقا للمصلحة العامة وتشجيعا للإنتاج الوطني.

نرسم بما يلي

المادة ١

تلغى الضرائب الجمركية على الصادرات التي لا تتعارض واحتياجات الاستهلاك المحلي.

المادة ٢

يقوم وزير التجارة والصناعة من وقت لآخر بإصدار لوائح بأسماء المواد المعفاة من الضرائب حسب هذا المرسوم.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.

صدر في: ٢٤ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٩ ديسمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/52 52/1974 74/52 52/74 ١٩٧٤/٥٢ ٥٢/١٩٧٤ ٧٤/٥٢ ٥٢/٧٤