نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
تحقيقا للمصلحة العامة وتشجيعا للإنتاج الوطني.
نرسم بما يلي
المادة ١
تلغى الضرائب الجمركية على الصادرات التي لا تتعارض واحتياجات الاستهلاك المحلي.
المادة ٢
يقوم وزير التجارة والصناعة من وقت لآخر بإصدار لوائح بأسماء المواد المعفاة من الضرائب حسب هذا المرسوم.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.
صدر في: ٢٤ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٩ ديسمبر ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/52 52/1974 74/52 52/74 ١٩٧٤/٥٢ ٥٢/١٩٧٤ ٧٤/٥٢ ٥٢/٧٤