نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يمنح المستشار / أحمد حمود المعمري، لقب سفير، ويعين سفيرا فوق العادة ومفوضا لسلطنة عمان لدى الجمهورية العربية اليمنية.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١ / ٦ / ١٩٧٥، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: الأول من جمادى الأولى عام ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٢ ايار (مايو) عام ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٥م.
1975/20 20/1975 75/20 20/75 ١٩٧٥/٢٠ ٢٠/١٩٧٥ ٧٥/٢٠ ٢٠/٧٥