نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادتين (١٠)، (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
ينقل السفير السيد / شبيب بن تيمور آل سعيد من سفارتنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية ويعين سفيرا فوق العادة ومفوضا لسلطنة عمان لدى المملكة المغربية.
المادة ٢
ينقل السفير / سالم محمد الغيلاني من الديوان العام لوزارة الخارجية ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى جمهورية باكستان الإسلامية.
المادة ٣
ينقل السفير / ابراهيم بن حمد الحارثي من سفارتنا لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى المملكة العربية السعودية.
المادة ٤
ينقل السفير / هلال بن علي الخليلي من سفارتنا لدى المملكة العربية السعودية إلى الديوان العام بوزارة الخارجية.
المادة ٥
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٨ / ١٩٧٥ وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٧ جمادى الثانية ١٣٩٥هـ
الموافق: ٧ تموز (يوليو) ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤) الصادر في ٢ / ٨ / ١٩٧٥م.
1975/31 31/1975 75/31 31/75 ١٩٧٥/٣١ ٣١/١٩٧٥ ٧٥/٣١ ٣١/٧٥