التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٧٥ بإجراء تنقلات بين بعض السفراء العمانيين المعتمدين في الخارج

1975/31 31/1975 75/31 31/75 ١٩٧٥/٣١ ٣١/١٩٧٥ ٧٥/٣١ ٣١/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادتين (١٠)، (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل السفير السيد / شبيب بن تيمور آل سعيد من سفارتنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية ويعين سفيرا فوق العادة ومفوضا لسلطنة عمان لدى المملكة المغربية.

المادة ٢

ينقل السفير / سالم محمد الغيلاني من الديوان العام لوزارة الخارجية ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

المادة ٣

ينقل السفير / ابراهيم بن حمد الحارثي من سفارتنا لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى المملكة العربية السعودية.

المادة ٤

ينقل السفير / هلال بن علي الخليلي من سفارتنا لدى المملكة العربية السعودية إلى الديوان العام بوزارة الخارجية.

المادة ٥

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٨ / ١٩٧٥ وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٧ جمادى الثانية ١٣٩٥هـ
الموافق: ٧ تموز (يوليو) ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤) الصادر في ٢ / ٨ / ١٩٧٥م.
1975/31 31/1975 75/31 31/75 ١٩٧٥/٣١ ٣١/١٩٧٥ ٧٥/٣١ ٣١/٧٥