نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يمنح المستشار / بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، لقب سفير، ويعين سفيرا فوق العادة، ومفوضا لسلطنة عمان لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٧ / ١٩٧٥، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٣ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ٣ تموز (يوليو) ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤) الصادر في ٢ / ٨ / ١٩٧٥م.
1975/32 32/1975 75/32 32/75 ١٩٧٥/٣٢ ٣٢/١٩٧٥ ٧٥/٣٢ ٣٢/٧٥