نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ١٩٧٣ بتأسيس شركة إسمنت بورتلاند العمانية المحدودة وخاصة على المادتين ٥ و٦ منه فيما وقع تعديلهما بالمادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ١٩٧٥ وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين علي داود وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيسا لمجلس إدارة شركة إسمنت بورتلاند العمانية المحدودة.
المادة ٢
يعين التالي أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة المذكورة:
١- سليمان بركات اللمكي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة.
٢- عبدالله الشعيلي مدير شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة.
٣- علي محمد ميرزا مدير التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة.
المادة ٣
على كافة المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر في: ٤ ذي الحجة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٨ ديسمبر ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٦م.
1975/55 55/1975 75/55 55/75 ١٩٧٥/٥٥ ٥٥/١٩٧٥ ٧٥/٥٥ ٥٥/٧٥