نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
إيمانا منا بأهمية نشر وعي الطيران بين الشباب العماني، وبالدور الذي سيلعبه ذلك في مستقبل وتطور الطيران المدني في السلطنة، وضرورته في تكوين قاعدة عريضة تفي باحتياجات السلطنة من الطيارين وتهيئة الجو الرياضي والصحي السليم للشباب في السلطنة.
قررنا ما هو آت
المادة ١
الموافقة على إنشاء نادي الطيران السلطاني برئاستنا.
المادة ٢
يتولى إدارة النادي مجلس إدارة من:
١- سالم بن ناصر البوسعيدي | رئيسا |
٢- السيد طلال بن طارق | عضوا ونائبا للرئيس |
٣- سالم عبدالله الغزالي | عضوا |
المادة ٣
على مجلس الإدارة إعداد النظام الأساسي للنادي والتقدم به إلينا للمصادقة عليه.
المادة ٤
يخول رئيس مجلس الإدارة تعيين مدير النادي ومن يلزم من الموظفين.
المادة ٥
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ التوقيع عليه.
صدر في: ٢٧ ذي الحجة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٣١ ديسمبر ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٦م.
1975/59 59/1975 75/59 59/75 ١٩٧٥/٥٩ ٥٩/١٩٧٥ ٧٥/٥٩ ٥٩/٧٥