التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٧٦ بتعيين مدير عام لديوان شؤون الموظفين

1976/2 2/1976 76/2 2/76 ١٩٧٦/٢ ٢/١٩٧٦ ٧٦/٢ ٢/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (٩) من قانون الخدمة المدنية لسنة ٧٥،
وبناء على ما عرضه علينا وزير شؤون الديوان السلطاني ورئيس مجلس الخدمة المدنية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين الاستاذ / جمعة حمد سالم النصري، مديرا عاما لديوان شؤون الموظفين.

المادة ٢

على وزير شؤون الديوان السلطاني ورئيس مجلس الخدمة المدنية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول يناير عام ١٩٧٦، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣ محرم ١٣٩٦هـ
الموافق: ٥ يناير ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٦م.
1976/2 2/1976 76/2 2/76 ١٩٧٦/٢ ٢/١٩٧٦ ٧٦/٢ ٢/٧٦