نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
ينقل السفير مسلم بن علي بن سالم البوسعيدي من الديوان العام بوزارة الخارجية، ويعين سفيرا فوق العادة مفوض لدى الجمهورية العراقية.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١٥ / ١ / ١٩٧٦، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٩ من محرم ١٣٩٦هـ
الموافق: ١١ يناير ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٧٦م.
1976/3 3/1976 76/3 3/76 ١٩٧٦/٣ ٣/١٩٧٦ ٧٦/٣ ٣/٧٦