التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٧٦ بتعيين سفير فوق العادة مفوض لسلطنة عمان لدى الجمهورية العراقية

1976/3 3/1976 76/3 3/76 ١٩٧٦/٣ ٣/١٩٧٦ ٧٦/٣ ٣/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل السفير مسلم بن علي بن سالم البوسعيدي من الديوان العام بوزارة الخارجية، ويعين سفيرا فوق العادة مفوض لدى الجمهورية العراقية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١٥ / ١ / ١٩٧٦، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٩ من محرم ١٣٩٦هـ
الموافق: ١١ يناير ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٧٦م.
1976/3 3/1976 76/3 3/76 ١٩٧٦/٣ ٣/١٩٧٦ ٧٦/٣ ٣/٧٦