التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٧٦ بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية

1976/4 4/1976 76/4 4/76 ١٩٧٦/٤ ٤/١٩٧٦ ٧٦/٤ ٤/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين سالم محمد سالم الخصيبي، بدرجة وزير مفوض بوزارة الخارجية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من ١٥ / ١ / ١٩٧٦، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٨ صفر ١٣٩٦هـ
الموافق: ١٠ فبراير ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٦م.
1976/4 4/1976 76/4 4/76 ١٩٧٦/٤ ٤/١٩٧٦ ٧٦/٤ ٤/٧٦