نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (٦٥) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين السيد / سيف الدين سليمان، بدرجة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٧ صفر ١٣٩٦هـ
الموافق: ١٩ فبراير ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٦م.
1976/5 5/1976 76/5 5/76 ١٩٧٦/٥ ٥/١٩٧٦ ٧٦/٥ ٥/٧٦