التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٧٦ بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية

1976/5 5/1976 76/5 5/76 ١٩٧٦/٥ ٥/١٩٧٦ ٧٦/٥ ٥/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (٦٥) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين السيد / سيف الدين سليمان، بدرجة وزير مفوض بوزارة الخارجية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٧ صفر ١٣٩٦هـ
الموافق: ١٩ فبراير ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٦م.
1976/5 5/1976 76/5 5/76 ١٩٧٦/٥ ٥/١٩٧٦ ٧٦/٥ ٥/٧٦