نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان
المادة ١
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد قررنا استبدال تسمية دائرة الدفاع إلى وزارة الدفاع.
المادة ٢
تعهد إلى وزارة الدفاع جميع الاختصاصات التابعة لدائرة الدفاع الحالية.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٣ ربيع الأول ١٣٩٦هـ
الموافق: ١٤ مارس ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٦م.
1976/6 6/1976 76/6 6/76 ١٩٧٦/٦ ٦/١٩٧٦ ٧٦/٦ ٦/٧٦