التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٧٦ برفع معدل نسبتي الربح وضريبة الدخل المفروضتين على شركة تنمية نفط عمان

1976/9 9/1976 76/9 9/76 ١٩٧٦/٩ ٩/١٩٧٦ ٧٦/٩ ٩/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على مرسومنا المؤرخ في ١ / ١٠ / ١٩٧٤، بشأن نسبتي الربح وضريبة الدخل على شركة تنمية نفط عمان وخاصة على المادتين الأولى والثانية منه،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يرفع معدل الربح المفروض بالفقرة (ج) من المادة الأولى في المرسوم المشار إليه من ستة عشر وسبعة وستين من المائة في المائة (١٦,٦٧٪) إلى عشرين في المائة (٢٠٪).

المادة ٢

ترفع نسبة الضريبة المفروضة بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من خمسة وستين وثمانية من عشرة في المائة (٦٥,٨٪) إلى ثمانين في المائة.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول شهر أبريل ١٩٧٦.

صدر في: ٢٧ ربيع الأول ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٨ مارس ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٦م.
1976/9 9/1976 76/9 9/76 ١٩٧٦/٩ ٩/١٩٧٦ ٧٦/٩ ٩/٧٦