نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على مرسومنا المؤرخ في ١ / ١٠ / ١٩٧٤، بشأن نسبتي الربح وضريبة الدخل على شركة تنمية نفط عمان وخاصة على المادتين الأولى والثانية منه،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يرفع معدل الربح المفروض بالفقرة (ج) من المادة الأولى في المرسوم المشار إليه من ستة عشر وسبعة وستين من المائة في المائة (١٦,٦٧٪) إلى عشرين في المائة (٢٠٪).
المادة ٢
ترفع نسبة الضريبة المفروضة بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من خمسة وستين وثمانية من عشرة في المائة (٦٥,٨٪) إلى ثمانين في المائة.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول شهر أبريل ١٩٧٦.
صدر في: ٢٧ ربيع الأول ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٨ مارس ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٦م.
1976/9 9/1976 76/9 9/76 ١٩٧٦/٩ ٩/١٩٧٦ ٧٦/٩ ٩/٧٦