نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة فقد قررنا إجراء بعض التغييرات في الوزارات وذلك على الوجه التالي.
المادة ١
يعين السيد محمد بن أحمد – وزيرا للداخلية.
المادة ٢
يعين الدكتور عاصم الجمالي – وزيرا لشؤون الأراضي والبلديات.
المادة ٣
يعين السيد فهر بن تيمور – وزيرا لشؤون الشباب ونائبا لوزير الدفاع.
المادة ٤
يعين الأستاذ أحمد الغزالي – وزيرا للتربية والتعليم.
المادة ٥
يعين السيد فيصل بن علي – وزيرا للتراث العماني.
المادة ٦
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٠ ربيع الثاني ١٣٩٦هـ
الموافق: ١٠ أبريل ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٦م.
1976/12 12/1976 76/12 12/76 ١٩٧٦/١٢ ١٢/١٩٧٦ ٧٦/١٢ ١٢/٧٦