نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على مرسومنا رقم ٤١ / ٧٤ ومرسومنا رقم ٥٣ / ٧٤ الخاصين بتشكيل مجلس التنمية،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يضاف وزير التربية والتعليم لعضوية مجلس التنمية.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.
صدر في: ٩ جمادى الثانية ١٣٩٦هـ
الموافق: ٧ يونيو ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٧٦م.
1976/19 19/1976 76/19 19/76 ١٩٧٦/١٩ ١٩/١٩٧٦ ٧٦/١٩ ١٩/٧٦