التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٧٦ باستحداث مديرية عامة بوزارة الأشغال العامة تسمى “المديرية العامة للشؤون الفنية”

1976/20 20/1976 76/20 20/76 ١٩٧٦/٢٠ ٢٠/١٩٧٦ ٧٦/٢٠ ٢٠/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له، وخاصة على المواد ٢ و١٨ و١٩ منه،
ونظرا لما عرضه علينا وزير الأشغال العامة،
ونظرا لما لتلك الوزارة من المسؤوليات الفنية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنشأ بوزارة الأشغال العامة مديرية عامة تسمى “المديرية العامة للشؤون الفنية”.

المادة ٢

على جميع من يهمهم الأمر كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدر في: ٩ جمادى الثانية ١٣٩٦هـ
الموافق: ٧ يونيو ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٧٦م.
1976/20 20/1976 76/20 20/76 ١٩٧٦/٢٠ ٢٠/١٩٧٦ ٧٦/٢٠ ٢٠/٧٦