نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له، وخاصة على المواد ٢ و١٨ و١٩ منه،
ونظرا لما عرضه علينا وزير الأشغال العامة،
ونظرا لما لتلك الوزارة من المسؤوليات الفنية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تنشأ بوزارة الأشغال العامة مديرية عامة تسمى “المديرية العامة للشؤون الفنية”.
المادة ٢
على جميع من يهمهم الأمر كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر في: ٩ جمادى الثانية ١٣٩٦هـ
الموافق: ٧ يونيو ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٧٦م.
1976/20 20/1976 76/20 20/76 ١٩٧٦/٢٠ ٢٠/١٩٧٦ ٧٦/٢٠ ٢٠/٧٦