نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦ بشأن تنظيم الجهاز الإداري للدولة وخاصة على المواد ٣ و١٣ و١٤ منه،
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٢ / ٧٦ بشأن وزارة شؤون الشباب،
وبناء على عرضه علينا وزير شؤون الشباب،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تختص وزارة شؤون الشباب بالمهام الآتية:
١- رسم السياسة العامة لتربية وإعداد الشباب العماني للمستقبل عن طريق استثمار أوقات الفراغ وتوجيههم ورعايتهم من خلال الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية.
٢- تدعيم الأندية الرياضية حسب إمكانية الوزارة.
٣- تنظيم اللقاءات والمباريات والمسابقات في نواحي النشاط المختلفة على المستوى المحلي والخارجي.
٤- القيام بوضع مختلف النظم واللوائح والقوانين الخاصة بتنظيم الحركة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية بين الشباب في جميع أنحاء السلطنة، والإشراف على تنفيذ هذه القوانين والأنظمة داخل مؤسسات وتجمعات الشباب في الأندية وغيرها من أشكال تجمعات الشباب أينما وجدت.
٥- العمل على نشر الوعي الوطني وذلك عن طريق إصدار النشرات الدورية وإقامة الندوات الثقافية والاجتماعية والدينية، وتنظيم المسابقات الخاصة بها، وإقامة المهرجانات خصوصا في المناسبات القومية.
٦- بث روح التعاون والمسؤولية بين الشباب من أجل المساهمة في بناء الوطن عن طريق القيام بالخدمات العامة، وإنجاز بعض المشروعات ذات النفع العام والقيام بحملات النظافة والتشجير في المدن وذلك عن طريق إقامة المعسكرات وحملات التعاون في مشروعات الخدمة العامة وتنظيم الرحلات والزيارات داخل وخارج السلطنة.
٧- الاشتراك أو التسجيل في أي اتحادات عربية أو دولية بعد الحصول على إذن مسبق منا.
المادة ٢
تمارس الوزارة صلاحيتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا للهيكل التنظيمي المرفق.
المادة ٣
يلغى العمل بكل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٩ جمادى الثانية ١٣٩٦هـ
الموافق: ٧ يونيو ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٧٦م.
الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون الشباب
1976/21 21/1976 76/21 21/76 ١٩٧٦/٢١ ٢١/١٩٧٦ ٧٦/٢١ ٢١/٧٦