نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين السيد / أحمد حمود الحارثي، بدرجة سفير بوزارة الخارجية.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١٥ / ٤ / ١٩٧٦م، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٣ ربيع الثاني ١٣٩٦هـ
الموافق: ١٣ أبريل ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٦م.
1976/23 23/1976 76/23 23/76 ١٩٧٦/٢٣ ٢٣/١٩٧٦ ٧٦/٢٣ ٢٣/٧٦