التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٧٦ بالتصديق على البروتوكول الإعلامي والثقافي بين سلطنة عمان والجمهورية العربية اليمنية

1976/25 25/1976 76/25 25/76 ١٩٧٦/٢٥ ٢٥/١٩٧٦ ٧٦/٢٥ ٢٥/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (٣) لقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والقانون رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد الاطلاع على البروتوكول الإعلامي والثقافي بين سلطنتنا والجمهورية العربية اليمنية الموقع عليه بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٣٩٦ الموافق ٢١ / ٤ / ١٩٧٦،

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على البروتوكول الإعلامي والثقافي بين الجمهورية العربية اليمنية وسلطنة عمان.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ رجب ١٣٩٦هـ
الموافق: ٦ يوليو ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٦م.
1976/25 25/1976 76/25 25/76 ١٩٧٦/٢٥ ٢٥/١٩٧٦ ٧٦/٢٥ ٢٥/٧٦