نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (٣) لقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والقانون رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد الاطلاع على البروتوكول الإعلامي والثقافي بين سلطنتنا والجمهورية العربية اليمنية الموقع عليه بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٣٩٦ الموافق ٢١ / ٤ / ١٩٧٦،
رسمنا بما هو آت
المادة ١
التصديق على البروتوكول الإعلامي والثقافي بين الجمهورية العربية اليمنية وسلطنة عمان.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.
صدر في: ٨ رجب ١٣٩٦هـ
الموافق: ٦ يوليو ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٦م.
1976/25 25/1976 76/25 25/76 ١٩٧٦/٢٥ ٢٥/١٩٧٦ ٧٦/٢٥ ٢٥/٧٦