نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادتين (١٢، ١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يرقى الاستاذ / فريد مبارك الهنائي، إلى درجة سفير بوزارة الخارجية.
المادة ٢
ينقل المذكور من الديوان العام بوزارة الخارجية ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
المادة ٣
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٨ / ١٩٧٦، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٣ شعبان ١٤٩٦هـ
الموافق: ٣٠ يوليو ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٦م.
1976/30 30/1976 76/30 30/76 ١٩٧٦/٣٠ ٣٠/١٩٧٦ ٧٦/٣٠ ٣٠/٧٦