التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٧٦ بالمصادقة على انضمام حكومة سلطنة عمان إلى اتفاقية وارسو للنقل الجوي

1976/33 33/1976 76/33 33/76 ١٩٧٦/٣٣ ٣٣/١٩٧٦ ٧٦/٣٣ ٣٣/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (٣) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد الاطلاع على اتفاقية وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، الموقعة في وارسو بتاريخ ١٢ أكتوبر ١٩٢٩،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

نصادق على انضمام حكومة سلطنة عمان إلى اتفاقية وارسو المشار إليها أعلاه.

المادة ٢

على جهات الاختصاص تنفيذ هذه الاتفاقية وتصبح سارية المفعول بالنسبة لحكومة سلطنة عمان من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٨ شعبان ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٥ أغسطس ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٦م.
1976/33 33/1976 76/33 33/76 ١٩٧٦/٣٣ ٣٣/١٩٧٦ ٧٦/٣٣ ٣٣/٧٦