مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٧٦ بالمصادقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين سلطنة عمان وجمهورية الباكستان الإسلامية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (٣) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة والمادة (٣) من المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
واطلاعنا على اتفاقية الخدمات الجوية بين سلطنة عمان وجمهورية الباكستان الإسلامية،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين سلطنة عمان وجمهورية الباكستان الإسلامية الموقعة في مسقط بتاريخ ١٠ / ٤ / ١٩٧٦.

المادة ٢

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة ٣

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٨ شعبان ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٥ أغسطس ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٦م.
1976/34 34/1976 76/34 34/76 ١٩٧٦/٣٤ ٣٤/١٩٧٦ ٧٦/٣٤ ٣٤/٧٦