التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٧٦ بالمصادقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين سلطنة عمان وجمهورية الباكستان الإسلامية

1976/34 34/1976 76/34 34/76 ١٩٧٦/٣٤ ٣٤/١٩٧٦ ٧٦/٣٤ ٣٤/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (٣) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة والمادة (٣) من المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
واطلاعنا على اتفاقية الخدمات الجوية بين سلطنة عمان وجمهورية الباكستان الإسلامية،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين سلطنة عمان وجمهورية الباكستان الإسلامية الموقعة في مسقط بتاريخ ١٠ / ٤ / ١٩٧٦.

المادة ٢

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة ٣

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٨ شعبان ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٥ أغسطس ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٦م.
1976/34 34/1976 76/34 34/76 ١٩٧٦/٣٤ ٣٤/١٩٧٦ ٧٦/٣٤ ٣٤/٧٦