نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٤٧ / ٧٥ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى اتفاقية قرض مشروع تنمية حقول الغاز في ايبال ونقله إلى منطقة العاصمة والموقعة بين حكومة سلطنة عمان وصندوق أبوظبي للإنماء الاقتصادي العربي بتاريخ ٢١ من شعبان سنة ١٣٩٦ هجرية الموافق ١٧ من أغسطس سنة ١٩٧٦.
قررنا ما يلي
المادة ١
التصديق على اتفاقية قرض مشروع تنمية حقول الغاز في ايبال ونقله إلى منطقة العاصمة الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وصندوق أبوظبي للإنماء الاقتصادي العربي بتاريخ ٢١ من شعبان سنة ١٣٩٦هـ الموافق ١٧ من أغسطس سنة ١٩٧٦م المشار إليها.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ رمضان ١٣٩٦هـ
الموافق: ١ سبتمبر ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٧٦م.
1976/35 35/1976 76/35 35/76 ١٩٧٦/٣٥ ٣٥/١٩٧٦ ٧٦/٣٥ ٣٥/٧٦