نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (٣) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد اطلاعنا على معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٩٦٣،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
التصديق على انضمام حكومة سلطنة عمان لمعاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٩٦٣.
المادة ٢
على جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء في هذه الاتفاقية وتصبح سارية المفعول من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٦ شوال ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٠ أكتوبر ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٧٦م.
1976/43 43/1976 76/43 43/76 ١٩٧٦/٤٣ ٤٣/١٩٧٦ ٧٦/٤٣ ٤٣/٧٦