التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٧٦ بالتصديق على انضمام حكومة سلطنة عمان لمعاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٩٦٣

1976/43 43/1976 76/43 43/76 ١٩٧٦/٤٣ ٤٣/١٩٧٦ ٧٦/٤٣ ٤٣/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (٣) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد اطلاعنا على معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٩٦٣،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على انضمام حكومة سلطنة عمان لمعاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٩٦٣.

المادة ٢

على جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء في هذه الاتفاقية وتصبح سارية المفعول من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٦ شوال ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٠ أكتوبر ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٧٦م.
1976/43 43/1976 76/43 43/76 ١٩٧٦/٤٣ ٤٣/١٩٧٦ ٧٦/٤٣ ٤٣/٧٦