نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٧٦ بتأسيس مؤسسة خدمات الموانئ.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين التالي ذكرهم ممثلي لحكومة سلطنة عمان في مجلس إدارة مؤسسة خدمات الموانئ:
| ١- وزير المواصلات | رئيسا لمجلس الإدارة | 
| ٢- وكيل وزارة المواصلات | عضوا | 
| ٣- وكيل الشؤون المالية | عضوا | 
| ٤- وكيل وزارة الخارجية | عضوا | 
| ٥- وكيل وزارة التجارة والصناعة | عضوا | 
| ٦- المتفش العام للشرطة والجمارك | عضوا | 
| ٧- مدير عام مديرية العمل | عضوا | 
المادة ٢
يعين التالي ذكرهم ممثلين للقطاع الخاص في المؤسسة المذكورة:
١- ممثل لمؤسسة قيس العمانية
٢- ممثل لسهيل وسعود بهوان
٣- ممثل لمؤسسة الوليد
٤- ممثل لمؤسسة الزبير
٥- ممثل لشركة الزواوي التجارية
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.
صدر في: ٣ ذو الحجة ١٣٩٦هـ
 الموافق: ٢٥ نوفمبر ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
 سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٦م.
1976/47 47/1976 76/47 47/76 ١٩٧٦/٤٧ ٤٧/١٩٧٦ ٧٦/٤٧ ٤٧/٧٦
