نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦،
وعلى اتفاقية القرض بين حكومة سلطنة عمان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لمشروع تنمية واستغلال الغاز الطبيعي في سلطنة عمان الموقع عليها بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٩٧٦،
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الشؤون المالية،
وبناء على ما ارتآه ديوان التشريع.
قررنا ما يلي
المادة ١
التصديق على اتفاقية قرض مشروع تنمية واستغلال الغاز الطبيعي بين حكومة سلطنة عمان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المشار إليها.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ ذو الحجة ١٣٩٦هـ
الموافق: ١٦ ديسمبر ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٧م.
1976/51 51/1976 76/51 51/76 ١٩٧٦/٥١ ٥١/١٩٧٦ ٧٦/٥١ ٥١/٧٦