نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦،
وعلى اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية بقرار رقم (٤٧٦) في دورة انعقاده العادي الخامس عشر بدمشق بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٩٧٠ (٤٦٧ / د ١٥ / ج دمشق ٢٩ / ٨ / ١٩٧٠)،
وبناء على ما عرضه عليها نائب رئيس مجلس الشؤون المالية،
وبعد استطلاع رأي ديوان التشريع،
رسمنا بما هو آت
المادة ١
التصديق على اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار المشار إليهما.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٣ المحرم ١٣٩٧هـ
الموافق: ٣ يناير ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٧م.
وثيقة انضمام
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية بقرار رقم (٤٦٧) في دورة انعقاده العادي الخامس عشر بدمشق بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٩٧٠ (٤٦٧ / د ١٥ جـ دمشق ٢٩ / ٨ / ١٩٧٠).
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم ١ / ٧٧ بالموافقة على الاتفاقية المذكورة الصادر بتاريخ ١٣ محرم ١٣٩٧ الموافق ٣ يناير ١٩٧٧.
نعلم بموجب الوثيقة انضمامنا لاتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية بقرار رقم (٤٦٧) في دورة انعقاده العادي الخامس عشر بدمشق بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٩٧٠ (٤٦٧ / د ١٥ جـ دمشق ٢٩ / ٨ / ١٩٧٠).
ونعد بمراعاتها والأمر بمراعاتها بجميع نصوصها.
حرر في: ١٣ المحرم ١٣٩٧هـ
الموافق: ٣ يناير ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
1977/1 1/1977 77/1 1/77 ١٩٧٧/١ ١/١٩٧٧ ٧٧/١ ١/٧٧