نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٢ / ٧٦ القاضي بإحداث وزارة لشؤون الشباب،
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢١ / ٧٦ في ضبط اختصاصات تلك الوزارة،
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٠ / ٧٥ الصادر بقانون تنظيم الحركة الكشفية بالسلطنة،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة في إدخال تعديلات على بعض أحكام ذلك القانون.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تعدل المواد التالية من قانون تنظيم الحركة الكشفية بالسلطنة رقم ١٠ / ٧٥ على النحو التالي:
١- تلغى الفقرة الأخيرة من المادة السابعة والتي نصها:
إلا في الاجتماع بعد مضي ساعة فلا بد أن تكون القرارات بالإجماع وبعدها تقدم للوزير للمصادقة عليها قبل النشر.
٢- تضاف في آخر المادة الثامنة فقرة تحت رقم ١٣ يكون نصها كما يلي:
١٣- تعيين مستشار للهيئة مؤهل علميا وفنيا وذي خبرة في مجال حركة الكشف، له حق حضور جلسات مجلس الإدارة كمراقب وليس له حق التصويت على القرارات التي يصدرها المجلس.
المادة ٢
تستبدل من ذلك القانون عبارتا “وزير الشؤون الاجتماعية والعمل” و “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” أينما وردتا بعبارتي “وزير شؤون الشباب” و “وزارة شؤون الشباب”.
المادة ٣
يلغى العمل بكل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ صفر ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٥ يناير ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٧٧م.
1977/3 3/1977 77/3 3/77 ١٩٧٧/٣ ٣/١٩٧٧ ٧٧/٣ ٣/٧٧