نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة ووالي ظفار، بعد مراجعته من ديوان التشريع.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
ينشأ منصب بدرجة وكيل لوزارة، يتبع وزير الدولة ووالي ظفار.
المادة ٢
ينقل المستشار يحيى محفوظ المنذي من وزارة الخارجية، ويعين نائبا لوالي ظفار بدرجة وكيل وزارة، وتسند إليه الشؤون الإدارية والمالية.
المادة ٣
على كافة المعنين تنفيذ هذا المرسوم ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٠ ربيع الأول سنة ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٨ فبراير سنة ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٧م.
1977/10 10/1977 77/10 10/77 ١٩٧٧/١٠ ١٠/١٩٧٧ ٧٧/١٠ ١٠/٧٧