انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الاتفاقيات الدولية
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الاتفاق الإعلامي والثقافي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٧٧.

نُشرت في 6 مارس 1977الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم الأردن

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٧٧ بنقل المستشار يحيى محفوظ من وزارة الخارجية وتعيينه نائبا لوالي ظفار بدرجة وكيل وزارة
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٧٧ بالتصديق على الاتفاق الإعلامي والثقافي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر