التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٧٧ بالتصديق على الاتفاق الإعلامي والثقافي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

1977/11 11/1977 77/11 11/77 ١٩٧٧/١١ ١١/١٩٧٧ ٧٧/١١ ١١/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وعلى الاتفاق الإعلامي والثقافي بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية الموقع عليه بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٩٧٦،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الإعلام والثقافة بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على الاتفاق الإعلامي والثقافي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليه.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ ربيع الأول ١٣٩٧هـ
الموافق: ٦ مارس ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٧م.
1977/11 11/1977 77/11 11/77 ١٩٧٧/١١ ١١/١٩٧٧ ٧٧/١١ ١١/٧٧