نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وعلى الاتفاق الإعلامي والثقافي بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية الموقع عليه بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٩٧٦،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الإعلام والثقافة بعد مراجعته من ديوان التشريع.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
التصديق على الاتفاق الإعلامي والثقافي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليه.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٦ ربيع الأول ١٣٩٧هـ
الموافق: ٦ مارس ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٧م.
1977/11 11/1977 77/11 11/77 ١٩٧٧/١١ ١١/١٩٧٧ ٧٧/١١ ١١/٧٧