نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون البترول والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ لسنة ١٩٧٥ بتخويل معالي وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق الموافقة والتوقيع نيابة عنا على مشروع الاتفاقية الخاصة بمنح شركة كنتانة الأمريكية امتياز التنقيب عن النفط في منطقة السنينة،
وعلى عقد اتفاقية البترول المشار إليها والمبرمة بين حكومة السلطنة وشركة كنتانة بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٥،
وعلى ما عرضه علنيا وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن بعد مراجعته من ديوان التشريع.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يخول وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق إجازة التنازل الصادر من شركة كنتانة الدولية المحدودة عن حصة شائعة قدرها ٤٠٪ من نصيبها وحقوقها والتزاماتها في عقد اتفاقية البترول المشار إليها، إلى شركة جالف عمان للبترول المحدودة (GULF OMAN PETROLEUM LTD) وتسري على هذا التنازل أحكام المادة ٢١ من الاتفاقية.
المادة ٢
يخول وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق الموافقة على إلغاء نص المادة ٢,٢٦ من عقد اتفاقية البترول المبرمة المشار إليها والاستعاضة عنه بالنص الآتي:
“مادة ٢,٢٦ – رغم نص المادة ١,٢٦ فإن القوانين والقرارات واللوائح التي تصدر في سلطنة عمان بشأن مال الصادرات من البترول الخام والسارية المفعول من آن لآخر تكون واجبة التطبيق على شركة كنتانة وذلك فيما يتعلق بصادرات البترول المنتج موضوع هذا العقد”.
وترجمتها الإنجليزية كالآتي:
“26.2- The provisions of paragraph 26.1 notwithstanding, the laws, regulations and orders of the Sultanate of Oman relating to destination of crude oil, from time to time in force shall apply to Quintana with respect to the export of petroleum produced hereunder.”
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ ربيع الثاني ١٣٩٧هـ
الموافق: ٦ أبريل ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٧٧م.
1977/19 19/1977 77/19 19/77 ١٩٧٧/١٩ ١٩/١٩٧٧ ٧٧/١٩ ١٩/٧٧