التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٧٧ بالتصديق على الاتفاق الثقافي والتربوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

1977/23 23/1977 77/23 23/77 ١٩٧٧/٢٣ ٢٣/١٩٧٧ ٧٧/٢٣ ٢٣/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ١٩٧٦،
وعلى الاتفاق الثقافي والتربوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقع عليه في العاصمة الأردنية بتاريخ ١٨ أكتوبر ١٩٧٦،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على الاتفاق الثقافي والتربوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليه.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ ربيع الثاني ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٣ أبريل ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٧م.
1977/23 23/1977 77/23 23/77 ١٩٧٧/٢٣ ٢٣/١٩٧٧ ٧٧/٢٣ ٢٣/٧٧