نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
استنادا إلى المادة (٣) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ المعدل بالمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦،
ولما كان قد تقرر عقد اتفاقية للتعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة اليونان،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
نفوض وكيل وزارة الخارجية نيابة عن حكومة سلطنة عمان بالتوقيع على الاتفاقية المذكورة أعلاه.
المادة ٢
إن حكومة سلطنة عمان ستنفذ بأمانة تامة نصوص هذه الاتفاقية من تاريخ سريان مفعولها بشأن السلطنة.
المادة ٣
على وزارة الخارجية نشر نصوص هذه الاتفاقية حال سريانها على السلطنة مع مرسومنا هذا في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٤ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢ مايو ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٧م.
1977/24 24/1977 77/24 24/77 ١٩٧٧/٢٤ ٢٤/١٩٧٧ ٧٧/٢٤ ٢٤/٧٧