التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٧٧ بإنشاء مديرية عامة للمياه والنقليات بولاية ظفار

1977/28 28/1977 77/28 28/77 ١٩٧٧/٢٨ ٢٨/١٩٧٧ ٧٧/٢٨ ٢٨/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة ووالي ظفار بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنشأ مديرية عامة تحت اسم “المديرية العامة للمياه والنقليات” بولاية ظفار في المنطقة الجنوبية.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مايو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/28 28/1977 77/28 28/77 ١٩٧٧/٢٨ ٢٨/١٩٧٧ ٧٧/٢٨ ٢٨/٧٧