نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة ووالي ظفار بعد مراجعته من ديوان التشريع.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تنشأ مديرية عامة تحت اسم “المديرية العامة للمياه والنقليات” بولاية ظفار في المنطقة الجنوبية.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مايو ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/28 28/1977 77/28 28/77 ١٩٧٧/٢٨ ٢٨/١٩٧٧ ٧٧/٢٨ ٢٨/٧٧