التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٧٧ بمنع أية سلطة حكومية الطلب من المصارف المرخصة مباشرة الإفضاء بأية معلومات تتعلق بعملائها

1977/29 29/1977 77/29 29/77 ١٩٧٧/٢٩ ٢٩/١٩٧٧ ٧٧/٢٩ ٢٩/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى أحكام القانون المصرفي العماني لعام ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني وبعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

لا يجوز لأية سلطة حكومية أن تطلب مباشرة من مصرف مرخص الإفضاء بأية معلومات متعلقة بأي عميل من عملاء المصرف المذكور إلا بعد اتباع ما رسمته المواد التالية من هذا المرسوم.

المادة ٢

يقدم طلب الحصول على المعلومات المتعلقة بالعميل إلى البنك المركزي العماني ويحدد في الطلب المعلومات المطلوب الإفضاء عنها تحديدا دقيقا والإجراء المطلوب اتخاذه كما يبين فيه الغرض المستهدف والمبررات التي تستند إليها السلطة الحكومية في تقديم الطلب.

المادة ٣

يشكل مجلس المحافظين لجنة من ثلاثة أعضاء تختص ببحث الطلبات المقدمة وإبداء الرأي في الموافقة أو عدم الموافقة على الإفضاء بالمعلومات أو اتخاذ الإجراء المطلوب وتتم الموافقة في حالة الاقتناع بأن الأسباب التي دفعت السلطة الحكومية إلى تقديم الطلب تصلح أن تكون مبررا كافيا لإجابتها إلى طلبها. وترفع هذه اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس محافظي البنك المركزي أو من يفوضه في ذلك لاعتمادها.

المادة ٤

في حالة الموافقة على الطلب يتولى البنك المركزي العماني الحصول على المعلومات المطلوبة أو طلب اتخاذ الإجراءات المرتبطة بها من المصرف المرخص وإشعار السلطة الحكومية بها.

المادة ٥

يحظر على المصارف المرخصة في السلطنة الإفضاء بأية معلومات متعلقة بعملاتها لأية سلطة حكومية إلا طبقا لأحكام المواد السابقة ويتعين على المصارف المذكورة في جميع الأحوال أن تحيط العميل المعني علما بالأمر طبقا لأحكام القانون المصرفي العماني المشار إليه.

المادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مايو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/29 29/1977 77/29 29/77 ١٩٧٧/٢٩ ٢٩/١٩٧٧ ٧٧/٢٩ ٢٩/٧٧