نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية في الترشيح لاكتساب الجنسية العمانية بعد مراجعته من ديوان التشريع،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:
١- سليمان رحيم بخش
٢- محمود حيدر أحمد
٣- غلام داد محمد
٤- شير محمد رحيم بخش
٥- داد كريم بن رحمت بن بهاد البلوشي
٦- نبي بخش دادو بن طالب
٧- حسن شمبيه كهود البلوشي
٨- سكيداد بن جان محمد جمشاد البلوشي
٩- شفيع محمد داد رحمن البلوشي
١٠- ملنك صالح ملاساد بن البلوشي
١١- سرامد هاشم مراد رضائي
١٢- ميار رجت محمد البلوشي
١٣- قادر بخش بهادر أحمد
١٤- كريم بخش صالح محمد اسماعيل البلوشي
١٥- عبدالله محمود عبدالله البلوشي
١٦- خرادا تاج محمد خدادا
١٧- دوست محمد شمبية عثمان البلوشي
١٨- در محمد قاسم صاحب دار البلوشي
١٩- بني محمد شيران خان محمد البلوشي
٢٠- خان محمد بني بخش خان محمد
٢١- بندوك نجمان ببر محمد
٢٢- جان محمد دور محمد بهرام
٢٣- ابراهيم داد محمد جماني
٢٤- صابر حسين فاضل حسين البلوشي
٢٥- جمال دوست محمد صاحب دار
٢٦- قادر بخش غلام بير دادا البلوشي
٢٧- حسين اسماعيل البلوشي
٢٨- سبزل لال محمد حرادا محمد البلوشي
٢٩- محمد بخش خرادات بشام البلوشي
٣٠- شير محمد فير محمد شير محمد البلوشي
٣١- غلام فقير مراد البلوشي
٣٢- غلام حيدر محمد ابراهيم البلوشي
٣٣- شيران بهادر شيران البلوشي
٣٤- غلام محمد يوسف بهران البلوشي
٣٥- بدل موسى خان عيسى البلوشي
٣٦- لال بخش سليمان خان محمد
٣٧- عيسى عبدالله صديق البلوشي
٣٨- محمد يعقوب عبدالقادر ولي محمد البلوشي
٣٩- ابراهيم دوستين فيض محمد
٤٠- هيبتان شاه دور اسماعيل حسن
٤١- سيد مزاد حسن جمعه البلوشي
٤٢- محمد داد كريم درونش عبدالرحيم
٤٣- موسى صالح بكر تشاروه البلوشي
٤٤- كمال حلال عاظم
٤٥- محمد شريف خان فتى محمد خان
٤٦- داد رحمت خالق داد البلوشي
٤٧- تاج محمد حبيب ميردوسب البلوشي
٤٨- شير محمد شاه بيبخ تشار شمبيه
٤٩- ملنغ شاه دوست مراد
٥٠- نور بخش سليمان أسفل لال محمد
٥١- مراد جان هبتان بير محمد
٥٢- جان محمد موسى صالح
٥٣- محمد عثمان غلام محمد
٥٤- حسن مولى بخش شاهو داد
٥٥- داد كريم بجار اسماعيل
٥٦- محمد علي صياد محمد
٥٧- بخمان مزار شير محمد
٥٨- محمد بخش محمود صياد
٥٩- شيران كدائي خدا بخش
٦٠- كريم بخش أبا بكر مراد
٦١- حسين عيسى بهرام
٦٢- حاج جان محمد غلام محمد
٦٣- محمد حسن عبدالكريم
٦٤- دل جان بخش شكر
٦٥- ميار محمد يار البلوشي
٦٦- رحيم بخش ابراهيم عزيز
٦٧- عبدالرشيد مزار تيشام البلوشي
٦٨- غلام حسين بخش
٦٩- خس شيد قادر بخش
٧٠- سعيد محمد حسن البلوشي
٧١- رسول بخش بير بخش
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مايو ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/30 30/1977 77/30 30/77 ١٩٧٧/٣٠ ٣٠/١٩٧٧ ٧٧/٣٠ ٣٠/٧٧