نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون نظام اللجنة الوطنية العمانية لليونسكو رقم ٥ / ٧٤ بتاريخ ١٦ / ٩ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم بعد مراجعته من ديوان التشريع.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يلغى نص المادة (٤) من قانون نظام اللجنة الوطنية العمانية لليونسكو رقم ٥ / ٧٤ المشار إليه ويعوض بما يلي:
مادة (٤)
أ- تشكل اللجنة من:
١- وزير التربية والتعليم | رئيسا |
٢- وكيل وزارة التربية والتعليم | عضوا |
٣- مدير العلاقات الثقافية بوزارة التربية والتعليم | عضوا |
٤- رئيس قسم اليونسكو بدائرة العلاقات الثقافية بوزارة التربية والتعليم (سكرتير اللجنة) | عضوا |
٥- المديرة العامة لتعليم البنات بوزارة التربية والتعليم | عضوا |
٦- مدير التعاون الفني بوزارة الخارجية | عضوا |
٧- المدير العام للشؤون الثقافية بوزارة الإعلام والثقافة | عضوا |
٨- مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل | عضوا |
٩- ممثل من وزارة التراث القومي بدرجة مدير | عضوا |
١٠- ثلاثة أعضاء من المهتمين بشؤون التربية والثقافة والعلوم يختارهم الوزير. | أعضاء |
ب- يحق لرئيس اللجنة إضافة أو تغيير أعضاء اللجنة إذا ما رأى ذلك ضروريا.
المادة ٢
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (٦) ويعوض بما يلي:
ب- تجتمع اللجنة مرة على الأقل في السنة.
المادة ٣
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (٧) ويعوض بما يلي:
أ- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مايو ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/31 31/1977 77/31 31/77 ١٩٧٧/٣١ ٣١/١٩٧٧ ٧٧/٣١ ٣١/٧٧