نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على أحكام القانون المصرفي لعام ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني بعد مراجعته من ديوان التشريع.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تعدل بعض أحكام القانون المصرفي العماني المشار إليه على النحو الآتي:
أولا: البندان ٧ و٨ من الفقرة (أ) من المادة ٢ – ٣,٠٢ ويقرأن كما يلي:
٧- الضمانات (السندات) الصادرة من الهيئات العامة الأجنبية والكيانات المدعمة من قبل الحكومة والتي يوافق عليها بين الحين والآخر بأغلبية ثلثي أصوات جميع أعضاء مجلس المحافظين شريطة ألا يقتني البنك المركزي العماني أية سندات غير محدد تاريخ استحقاقها.
٨- الضمانات (السندات) الصادرة وواجبة الدفع بعملات قابلة للتحويل بحرية عند اقتنائها والتي تصدرها أو تكفلها حكومات أجنبية شريطة ألا يقتني مصرف عمان المركزي أية سندات غير محدد تاريخ استحقاقها.
ثانيا: الفقرة (ب) من المادة ٤- ٤,٠٥ وتقرأ كما يلي:
(ب) لا يجوز أن يتعدى الالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي لأي شخص فيما عدا حكومة السلطنة تجاه أي مصرف مرخص عشرين في المائة من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف، على أنه يجوز لمجلس المحافظين أن يصرح بزيادة مقدار تلك الالتزامات إلى مبلغ لا يزيد عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ القيمة الصافية إذا لم يكن لأي شخص آخر التزامات تجاه المصرف المذكور بأكثر من عشرة في المائة من مبلغ القيمة الصافية وكان المبلغ الذي يتعدى به القرض نسبة العشرين في المائة مضمونا بضمانات احتياطية (إضافية) تبلغ قيمتها التقديرية مائة وخمسين في المائة من ذلك المبلغ الزائد على أقل تقدير وذلك في التاريخ الذي يقدم فيه القرض.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مايو ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/32 32/1977 77/32 32/77 ١٩٧٧/٣٢ ٣٢/١٩٧٧ ٧٧/٣٢ ٣٢/٧٧