التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٧٧ بإنشاء مديرية عامة للصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة

1977/33 33/1977 77/33 33/77 ١٩٧٧/٣٣ ٣٣/١٩٧٧ ٧٧/٣٣ ٣٣/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له والملاحق التابعة له،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنشأ بوزارة الصحة مديرية عامة تحت اسم “المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية”.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مايو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/33 33/1977 77/33 33/77 ١٩٧٧/٣٣ ٣٣/١٩٧٧ ٧٧/٣٣ ٣٣/٧٧