نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له والملاحق التابعة له،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة بعد مراجعته من ديوان التشريع.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تنشأ بوزارة الصحة مديرية عامة تحت اسم “المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية”.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مايو ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/33 33/1977 77/33 33/77 ١٩٧٧/٣٣ ٣٣/١٩٧٧ ٧٧/٣٣ ٣٣/٧٧