نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على أحكام المادة الثالثة من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٧١ بالتفويض بطلب انضمام سلطنة عمان إلى عضوية بعض المنظمات العالمية الدولية،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤،
وعلى أحكام المادة السابعة عشرة من اتفاقية صندوق النقد الدولي الصادرة عام ١٩٤٤ بشأن إجراءات تعديل مواد الاتفاقية،
وعلى تقرير المديرين التنفيذين للصندوق المرفوع إلى مجلس محافظي الصندوق بشأن التعديلات الثانية المقترحة على مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي،
وعلى موافقة مجلس محافظي الصندوق على التعديلات المقترحة بالإجماع والتي تمت بطريق التمرير بالتطبيق لأحكام القسم ١٣ من اللائحة الداخلية للصندوق،
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني بعد مراجعته من ديوان التشريع.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
التصديق على موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني على التعديلات التي أجريت على مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي المشار إليها.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مايو ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/34 34/1977 77/34 34/77 ١٩٧٧/٣٤ ٣٤/١٩٧٧ ٧٧/٣٤ ٣٤/٧٧