نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وعلى الوثائق الإجبارية التي أقرها المؤتمر السابع عشر للاتحاد البريدي العالمي الذي عقد بلوزان عام ١٩٧٤،
وعلى المادة ٢٦ من دستور الاتحاد البريدي العالمي،
وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات بعد مراجعته من ديوان التشريع.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
التصديق على وثائق المؤتمر المشار إليه التالية:
١- البروتوكول الإضافي الثاني لدستور الاتحاد البريدي العالمي.
٢- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
٣- اتفاقية البريد العالمية.
٤- البروتوكول الختامي لاتفاقية البريد العالمية.
٥- النظام التنفيذي لاتفاقية البريد العالمية.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٢ مايو ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/38 38/1977 77/38 38/77 ١٩٧٧/٣٨ ٣٨/١٩٧٧ ٧٧/٣٨ ٣٨/٧٧