نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٥٢ / ٧٥ الخاص بنظام المناقصات،
وعلى المرسوم رقم ٣٧ / ٧٥ بشأن تشكيل مجلس المناقصات،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يضاف لعضوية مجلس المناقصات الأعضاء المذكورون أدناه:
وزير التربية والتعليم
وزير الصحة
وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ رجب ١٣٩٧هـ
الموافق: ١١ يوليو ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٧٧م.
1977/53 53/1977 77/53 53/77 ١٩٧٧/٥٣ ٥٣/١٩٧٧ ٧٧/٥٣ ٥٣/٧٧