التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٧٧ بتعيين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا لمجلس إدارة بنك الإسكان العماني

1977/54 54/1977 77/54 54/77 ١٩٧٧/٥٤ ٥٤/١٩٧٧ ٧٧/٥٤ ٥٤/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٧٧ الخاص بإنشاء بنك الإسكان العماني،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا لمجلس إدارة بنك الإسكان العماني.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ شعبان ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٦ يوليو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٧٧م.
1977/54 54/1977 77/54 54/77 ١٩٧٧/٥٤ ٥٤/١٩٧٧ ٧٧/٥٤ ٥٤/٧٧