مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٧٧ بتعديل بعض أحكام القانون المصرفي لعام ١٩٧٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على القانون المصرفي لعام ١٩٧٤،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يزاد رأس المال المصرح للبنك المركزي العماني إلى خمسة ملايين ريال عماني على أن يحدد رأس المال المدفوع بمبلغ خمسة ملايين ريال عماني.

المادة ٢

تضاف الفقرة التالية إلى نهاية نص المادة ٢ – ٠٣ , ٣ من القانون المصرفي لعام ١٩٧٤ المشار إليه.

“ويجوز أن تكون زيادة رأس مال المصرف المركزي بتحويل هذه الزيادة من الاحتياطي العام للبنك إلى رأس المال”.

المادة ٣

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ شعبان ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٦ يوليو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٧٧م.
1977/55 55/1977 77/55 55/77 ١٩٧٧/٥٥ ٥٥/١٩٧٧ ٧٧/٥٥ ٥٥/٧٧