التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٧٧ بتعديل بعض أحكام القانون المصرفي لعام ١٩٧٤

1977/55 55/1977 77/55 55/77 ١٩٧٧/٥٥ ٥٥/١٩٧٧ ٧٧/٥٥ ٥٥/٧٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على القانون المصرفي لعام ١٩٧٤،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يزاد رأس المال المصرح للبنك المركزي العماني إلى خمسة ملايين ريال عماني على أن يحدد رأس المال المدفوع بمبلغ خمسة ملايين ريال عماني.

المادة ٢

تضاف الفقرة التالية إلى نهاية نص المادة ٢ – ٠٣ , ٣ من القانون المصرفي لعام ١٩٧٤ المشار إليه.

“ويجوز أن تكون زيادة رأس مال المصرف المركزي بتحويل هذه الزيادة من الاحتياطي العام للبنك إلى رأس المال”.

المادة ٣

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ شعبان ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٦ يوليو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٧٧م.
1977/55 55/1977 77/55 55/77 ١٩٧٧/٥٥ ٥٥/١٩٧٧ ٧٧/٥٥ ٥٥/٧٧