نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على القانون المصرفي لعام ١٩٧٤،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يزاد رأس المال المصرح للبنك المركزي العماني إلى خمسة ملايين ريال عماني على أن يحدد رأس المال المدفوع بمبلغ خمسة ملايين ريال عماني.
المادة ٢
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية نص المادة ٢ – ٠٣ , ٣ من القانون المصرفي لعام ١٩٧٤ المشار إليه.
“ويجوز أن تكون زيادة رأس مال المصرف المركزي بتحويل هذه الزيادة من الاحتياطي العام للبنك إلى رأس المال”.
المادة ٣
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٩ شعبان ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٦ يوليو ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٧٧م.
1977/55 55/1977 77/55 55/77 ١٩٧٧/٥٥ ٥٥/١٩٧٧ ٧٧/٥٥ ٥٥/٧٧