التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٧٧ بانضمام حكومة سلطنة عمان إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

1977/58 58/1977 77/58 58/77 ١٩٧٧/٥٨ ٥٨/١٩٧٧ ٧٧/٥٨ ٥٨/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد الاطلاع على اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الموقعة بمدينة لاهاي (هولندا) بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٩٥٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

نعلن انضمام حكومة سلطنة عمان إلى اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الموقعة بمدينة لاهاي (هولندا) بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٩٥٤.

المادة ٢

نفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية نيابة عن حكومة سلطنة عمان بإصدار وثيقة الانضمام حسب النظام المنصوص عليه في الاتفاقية المشار إليها.

المادة ٣

إن حكومة سلطنة عمان ستنفذ بأمانة تامة نصوص هذه الاتفاقية من تاريخ سريان مفعولها على السلطنة.

المادة ٤

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٠ رمضان ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٥ أغسطس ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٧م.
1977/58 58/1977 77/58 58/77 ١٩٧٧/٥٨ ٥٨/١٩٧٧ ٧٧/٥٨ ٥٨/٧٧