نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد الاطلاع على اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الموقعة بمدينة لاهاي (هولندا) بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٩٥٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
نعلن انضمام حكومة سلطنة عمان إلى اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الموقعة بمدينة لاهاي (هولندا) بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٩٥٤.
المادة ٢
نفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية نيابة عن حكومة سلطنة عمان بإصدار وثيقة الانضمام حسب النظام المنصوص عليه في الاتفاقية المشار إليها.
المادة ٣
إن حكومة سلطنة عمان ستنفذ بأمانة تامة نصوص هذه الاتفاقية من تاريخ سريان مفعولها على السلطنة.
المادة ٤
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٠ رمضان ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٥ أغسطس ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٧م.
1977/58 58/1977 77/58 58/77 ١٩٧٧/٥٨ ٥٨/١٩٧٧ ٧٧/٥٨ ٥٨/٧٧